السؤال:

هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والأوقاف وشراء المصاحف والكتب وتوزيعها؟

الجواب:

فضيلة الدكتور عوني مصاروة
يجوز ذلك باعتبار أنها تدخل تحت مصرف «في سبيل الله»، إلا إذا كانت حاجة الفقراء أشد.

فتاوى مختارة